المادة رقم 6 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .

يشترط فيمن يعين رئيسا للديوان أو نائبا لرئيس الديوان ما يلي:
1. أن يكون فلسطينيا.
2. أن يكون من ذوي الكفاءة والإختصاص.
3. من المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة.
4. ألا يقل عمره عن أربعين سنة.
5. ألا يكون قد أدين من محكمة مختصة بأية جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جريمة من جرائم الأموال.