المادة رقم 7 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .

يكون الديوان مسؤولا أمام رئيس السلطة الوطنية وأمام المجلس التشريعي، ويتولى المهام والصلاحيات المناطة به وفقا لأحكام القانون.