الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
اتصل بنا
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون ديوان الرقابة المالية …
المادة رقم 9 من …
المادة رقم 9 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .
يكون المقر الرئيس للديوان في مدينة القدس، وله مقران مؤقتان في كل من مدينتي غزة ورام الله.