المادة رقم 10 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .

1-عدلت بموجب المادة رقم(6) من القرار بقانون رقم(18)لسنة 2017 بشأن تعديل قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم(15)لسنة2004 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/630/
2-عدلت بموجب المادة رقم(3) من القرار بقانون رقم(39)لسنة 2021 بشأن تعديل قانون ديوان الراقبة المالية والإدارية رقم(15)لسنة2004وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1214/
3-تم تفسير هذه المادة بموجب الحكم الدستوري رقم(5/2016)
4-تم ازالة الغموض عن الحكم الحكم الدستوري رقم(5/2016) بموجب طلب ازلة الغموض رقم(3/ت/2016) شاهد الحكم:
https://maqam.najah.edu/judgments/7131
5-عدلت بموجب المادة رقم(5) من القرار بقانون رقم(23)لسنة 2024 بتعديل قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم(15)لسنة2004وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1811/

1. تكون مدة رئاسة الديوان سبع سنوات لفترة واحدة غير قابلة للتجديد.
2. لا يجوز عزل رئيس الديوان لأي سبب من الأسباب إلا بالأغلبية المطلقة للمجلس.
3. يحدد الراتب والحقوق المالية الأخرى لرئيس الديوان بقرار من رئيس السلطة الوطنية ومصادقة المجلس التشريعي وينشر القرار في الجريدة الرسمية.