المادة رقم 11 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .

وفقا لأحكام هذا القانون يتمتع رئيس الديوان ونائبه والمدير وموظفو الديوان بالحصانة عن كل ما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم.