المادة رقم 12 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .

لا يجوز التدخل في أي عمل من أعمال الديوان وتلتزم جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالتعاون الكامل والتام فيما يطلب الديوان منها.