المادة رقم 13 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .

1-عدلت بموجب المادة رقم(4) من القرار بقانون رقم(39)لسنة 2021 بشأن تعديل قانون ديوان الراقبة المالية والإدارية رقم(15)لسنة2004وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1214/
2-عدلت بموجب المادة رقم(6) من القرار بقانون رقم(23)لسنة 2024 بتعديل قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم(15)لسنة2004وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1811/

1. يُشكل الديوان من رئيس الديوان ونائبه والمدير العام وعدد من المديرين والمستشارين والخبراء والمفتشين والفنيين والموظفين وفقا للهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف المعتمد من المجلس التشريعي.
2. يكون رئيس الديوان بدرجة وزير، ونائب رئيس الديوان بدرجة وكيل وزارة.