المادة رقم 14 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .
عدلت موجب المادة رقم(7) من القرار بقانون رقم(18)لسنة 2017 بشأن تعديل قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم(15)لسنة2004 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/630/
يعد مركز رئيس الديوان شاغرا في إحدى الحالات التالية: 1. الوفاة. 2. الاستقالة. 3. العزل.