المادة رقم 15 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .

عدلت بموجب المادة رقم(5) من القرار بقانون رقم(39)لسنة 2021 بشأن تعديل قانون ديوان الراقبة المالية والإدارية رقم(15)لسنة2004وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1214/

1. إذا شغر مركز رئيس الديوان يعين بديل آخر له خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الشغور وفقا لأحكام هذا القانون.
2. يقوم نائب رئيس الديوان بمهام رئيس الديوان خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه.