المادة رقم 16 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .

عدلت بموجب المادة رقم(7) من القرار بقانون رقم(23)لسنة 2024 بتعديل قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم(15)لسنة2004وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1811/

يعين رئيس الديوان المديرين التنفيذيين والمفتشين والمستشارين والخبراء والفنيين والموظفين وفقا لأحكام هذا القانون وقانون الخدمة المدينة.