المادة رقم 19 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .

للديوان الاستعانة بالإختصاصيين والخبراء في الأمور والمسائل التي تعرض عليه وتتطلب دراستها وإبداء الرأي فيها مؤهلات وخبرات خاصة وتصرف لهم مكافآت مالية مقابل خدماتهم وفقا للوائح الخاصة بذلك.