المادة رقم 21 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .

لا يجوز أن يعين أي شخص في وظيفة مفتش في الديوان أو ينتدب للقيام بأعماله إلا إذا كان حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل حسب الاختصاص.