المادة رقم 22 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .

يمارس نائب رئيس الديوان مهام ومسؤوليات رئيس الديوان في حالة غيابه، وكل ما يفوضه به وفقا لأحكام هذا القانون.