المادة رقم 28 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .

على الديوان تقديم تقارير خاصة بشأن بعض المسائل ذات الأهمية التي تستوجب سرعة النظر فيها إلى كل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء والوزير المختص.