المادة رقم 30 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .

وفقا لأحكام القانون للديوان أن يطلب من جهة الاختصاص وقف الموظف عن أعمال وظيفته أو إبعاده عنها مؤقتا إذا تبين أن وجوده على رأس عمله يضر بإجراءات التحقيق.