المادة رقم 33 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .

تُعد وزارة المالية حسابات موحدة تمهيدية للمعاملات العام وتقدمها إلى الديوان في غضون ستة أشهر من أقفال السنة المالية. وتبين الحسابات ضمن أشياء أخرى أرصدة الافتتاح والإقفال للصندوق الموحد والصناديق الخاصة، وتفاصيل العمليات المالية التي تمت لمواجهة العجز المالي "إن وجد" وصافي الدين العام المحلي والأجنبي، وتذكر الحسابات أيضا القروض المعطاة خلال السنة والالتزامات المرتبطة بها والناتجة عنها.