المادة رقم 35 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .

على المدققين الماليين في المراكز المالية كافة إبلاغ الديوان بجميع الحالات التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ وقوعها.