المادة رقم 37 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .
على الجهات التي تقوم بتنفيذ مشروعات استثمارية تكون السلطة الوطنية طرفا أو شريكا فيها موافاة الديوان بصورة عن العقود والاتفاقيات والمناقصات لكل مشروع استثماري وكذلك بأية تعديلات تطرأ عليها أثناء تنفيذ المشروع.