المادة رقم 39 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .
1-عدلت بموجب المادة رقم(10) من القرار بقانون رقم(18)لسنة 2017 بشأن تعديل قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم(15)لسنة2004 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/630/ 2-عدلت بموجب المادة رقم(6) من القرار بقانون رقم(39)لسنة 2021 بشأن تعديل قانون ديوان الراقبة المالية والإدارية رقم(15)لسنة2004وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1214/
على الجهات الواردة بالبندين (7، 8) من المادة (31) من هذا القانون، عرض ملاحظات الديوان على مجالس إدارتها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغها بها وعلى الجمعيات العمومية حال انعقادها.