المادة رقم 45 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .

يشترط فيمن يعين موظفا في الديوان ما يلي:
1. أن يكون فلسطينيا.
2. أن يكون من ذوي الكفاءة والاختصاص.
3. من المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة.
4. ألا يكون قد أدين من محكمة مختصة في أية جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جريمة من جرائم الأموال.