المادة رقم 46 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .

لا يجوز لرئيس الديوان ندب أي من الموظفين في الديوان للقيام مؤقتا أو بشكل دائم بعمل معين في أية جهة حكومية أو غير حكومية.