المادة رقم 47 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .

يكون لمن يفوضهم رئيس الديوان صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بإنجاز أعمال وظيفتهم وفقا لأحكام هذا القانون.