المادة رقم 52 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .

لا يجوز توقيع أي من العقوبات التأديبية إلا بعد سماع أقوال الموظف في الديوان ودفاعه ويكون قرار رئيس الديوان في ذلك كتابيا ومسببا وبعد تشكيل لجنة تحقيق.