المادة رقم 53 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .

عدلت بموجب المادة رقم(10) من القرار بقانون رقم(23)لسنة 2024 بتعديل قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم(15)لسنة2004وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1811/

تسري على الموظفين في الديوان أحكام قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.