1. يؤدي رئيس الديوان ونائبه قبل مباشرة العمل اليمين القانونية التالية أمام رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي. "أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بإخلاص وأمانة وأن أخدم وطني بشرف وألا أخالف القوانين والأنظمة المعمول بها في السلطة الوطنية"
2. ويؤدي موظفو الديوان اليمين القانونية أمام رئيس الديوان.