المادة رقم 56 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .

تؤول ممتلكات هيئة الرقابة العامة المنشأة بالقانون رقم (17) لسنة 1995 وموظفوها إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.