المادة رقم 57 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .

تسري فيما يتعلق بأي مهام أو أمور أخرى تدخل ضمن اختصاصات الديوان ولم يرد لها نص في هذا القانون القوانين الأخرى المعمول بها في السلطة الوطنية.