المادة رقم 58 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .

يلغى قانون هيئة الرقابة العامة رقم (17) لسنة 1995 والقرار رقم 22 لسنة 1994 بشأن إنشاء هيئة الرقابة العامة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.