المادة رقم 59 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .

عدلت بموجب المادة رقم(11) من القرار بقانون رقم(18)لسنة 2017 بشأن تعديل قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم(15)لسنة2004 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/630/

يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الديوان وبعد التنسيق مع لجنة الموازنة العامة في المجلس التشريعي اللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.