على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 27/ ديسمبر/ 2004 ميلادية. الموافق: 15/ ذو القعدة/ 1425 هجرية. روحي فتوح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية