المادة رقم 60 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 27/ ديسمبر/ 2004 ميلادية. الموافق: 15/ ذو القعدة/ 1425 هجرية. روحي فتوح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية