المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

المصلحة الفضلى للطفل
تقدر المحكمة مصلحة الطفل الفضلى بناءً على تقرير مرشد حماية الطفولة وما تنظره من بينات، على أن يتضمن ذلك احترام حقوق الطفل المرعية وسبل إصلاحه وسرعة اندماجه في المجتمع.