المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

مراعاة الإبقاء على الطفل في محيطه الأسري
يجب أن يهدف كل قرار يقع اتخاذه بشأن الأحداث إلى إبقاء الطفل في محيطه الأسري مع إعطاء الاعتبار للعمل الوقائي داخل العائلة وعدم فصل الطفل عن والديه أو متولي أمره إلا إذا تبين للسلطة القضائية أن هذا الفصل ضروري لصيانة مصلحة الطفل الفضلى، ويجب أن يكفل القرار للطفل الحق في مواصلة التمتع بمختلف ظروف الحياة والخدمات الملائمة لحياته ولحاجياته ولسنه والمتناسب مع المحيط الأسري.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية