مراعاة الإبقاء على الطفل في محيطه الأسري
يجب أن يهدف كل قرار يقع اتخاذه بشأن الأحداث إلى إبقاء الطفل في محيطه الأسري مع إعطاء الاعتبار للعمل الوقائي داخل العائلة وعدم فصل الطفل عن والديه أو متولي أمره إلا إذا تبين للسلطة القضائية أن هذا الفصل ضروري لصيانة مصلحة الطفل الفضلى، ويجب أن يكفل القرار للطفل الحق في مواصلة التمتع بمختلف ظروف الحياة والخدمات الملائمة لحياته ولحاجياته ولسنه والمتناسب مع المحيط الأسري.