المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

مراعاة حق اتصال الطفل بوالديه ومحيطه
يضمن هذا القرار بقانون للطفل المنفصل عن والديه أو أحدهما حق المحافظة بصورة منتظمة على العلاقات الشخصية وعلى الاتصالات لكلا والديه ومتولي أمره وبقية أفراد عائلته، ولا يجوز منعه من الاتصال بهم، ويحق له أثناء تنفيذ التدبير التمتع بإجازة دورية ومحدودة المدة إلا إذا قررت المحكمة المختصة خلاف ذلك وفقاً لمصلحة الطفل الفضلى.