مراعاة حق اتصال الطفل بوالديه ومحيطه
يضمن هذا القرار بقانون للطفل المنفصل عن والديه أو أحدهما حق المحافظة بصورة منتظمة على العلاقات الشخصية وعلى الاتصالات لكلا والديه ومتولي أمره وبقية أفراد عائلته، ولا يجوز منعه من الاتصال بهم، ويحق له أثناء تنفيذ التدبير التمتع بإجازة دورية ومحدودة المدة إلا إذا قررت المحكمة المختصة خلاف ذلك وفقاً لمصلحة الطفل الفضلى.