المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

سن المسؤولية الجزائية
1. لا يسأل جزائياً من لم يتم الثانية عشرة من عمره وقت ارتكابه فعلاً مجرماً أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض لخطر الانحراف.
2. مع مراعاة ما ورد في قانون الطفل النافذ، يعتبر معرضاً لخطر الانحراف الطفل الذي تقل سنه عن (12) سنة إذا حدثت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، وتتم إحالته لمرشد حماية الطفولة لمتابعته.