المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

وقوع الجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي
إذا وقع الفعل المكون للجريمة من حدث تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقده القدرة على الإدراك أو الاختيار، أو كان وقت الجريمة مصاباً بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره، يتولى مرشد حماية الطفولة بالتنسيق مع النيابة بإيداعه بأحد المشافي أو المراكز المتخصصة.