المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

حظر المعاملة القاسية للحدث
1. لكل حدث الحق في معاملة تتناسب مع سنه وتحمي شرفه وكرامته وتيسر اندماجه في المجتمع، ويحظر إخضاع الحدث للتعذيب الجسدي أو المعنوي أو العقوبة أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية.
2. لا يحكم على الحدث بعقوبة الإعدام أو العقوبات المالية.
3. يحظر استخدام القيود مع الحدث إلا في الحالات التي يبدي فيها من التمرد أو الشراسة ما يستوجب ذلك، وبالقدر اللازم فقط.
4. تعطى الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية والتأهيلية، ويتجنب اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي والتدابير السالبة للحرية وبخاصة قصيرة المدة إلا في الحالات الصعبة، وبما يتفق مع مصلحة الطفل الفضلى.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية