المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث
االاستعجال في نظر قضايا الأحداث تعتبر قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة، ويراعى في جميع الأحوال الإفراج عن الحدث الموقوف احتياطياً في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، شريطة ألا يشكل ذلك خطورة عليه وألا يضر بسير العدالة.