المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

المساعدة القانونية
يجب أن يكون للحدث في الجنايات والجنح محامياً للدفاع عنه، سواء في مرحلة التحقيق الابتدائي أو المحاكمة، فإذا لم يوكل متولي أمره محامياً، تتولى النيابة أو المحكمة على حسب الأحوال ندبه على نفقتها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية