المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

حظر الدلالة على الحدث
1. يحظر وضع أي علامة مميزة على أي وثيقـة علمية أو مهنية للحدث تدل على أنها صادرة عن دار الرعاية الاجتماعية.
2. لا تسري أحكام التكرار على الأحداث، ولا تسجل الأحكام الصادرة بحقهم في السجل العدلي، ولا تعتبر من الأسبقيات، ولا تطبق بحقهم العقوبات التكميلية والتبعية عدا المصادرة وإغلاق المحل.