المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

تلقي التعليم للحدث
1. لكل حدث محكوم عليه بالإيداع في دار الرعاية الاجتماعية الحق في تلقي التعليم حتى انتهاء مرحلة التعليم الأساسي، ويجب على دار الرعاية الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الحدث من إعمال هذا الحق.
2. تعمل دار الرعاية الاجتماعية على تمكين الحدث من استكمال مرحلة التعليم الثانوي كلما أمكن ذلك.