المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

إعفاء دعاوى الأحداث من الرسوم والمصاريف
يعفى الأحداث من أداء أية رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا القرار بقانون