المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

شرطة الأحداث
تتولى أعمال الاستدلالات في كل ما يتعلق بالأحداث أو الأطفال المعرضين لخطر الانحراف شرطة متخصصة في كل محافظة حسب مقتضى الحال، ويصدر بتخصيصها قرار من وزير الداخلية، ويراعى عند تخصيصها أن تتضمن عناصر من الإناث.