المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

نيابة الأحداث
1. تخصص بموجب أحكام هذا القرار بقانون نيابة للأحداث والأطفال المعرضين لخطر الانحراف، وتتولى كل ما يتعلق بالأحداث والأطفال المعرضين لخطر الانحراف لدى المحكمة.
2. تجري نيابة الأحداث التحقيق طبقاً للإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجزائية النافذ، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، ويقوم عضو النيابة مباشرة بتكليف مرشد حماية الطفولة بجميع الأعمال والأبحاث الاجتماعية اللازمة للتوصل إلى إظهار الحقيقة ومعرفة شخصية الطفل والوسائل المناسبة لإصلاحه وحمايته.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية