المادة رقم 18 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

القبض على الأحداث
1. في حال القبض على الحدث في حالة التلبس، يتم تسليمه فوراً لشرطة الأحداث.
2. على شرطة الأحداث إعلام متولي أمره ومرشد حماية الطفولة فور القبض عليه أو تسلمه وفقاً للفقرة السابقة.
3. يجب عرض الحدث المقبوض عليه على نيابة الأحداث خلال مدة (24) ساعة من لحظة القبض عليه.