المادة رقم 21 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

الفصل بين الأحداث والبالغين
1. تتخذ التدابير اللازمة لفصل الأحداث وفقاً لتصنيف مخالفتهم والتدابير المحكوم بها عليهم، كما تتخذ التدابير اللازمة لفصل الأحداث الموقوفين عن المحكومين، والموقفين البالغين.
2. لا يجوز الجمع بين الأحداث أو الأطفال المعرضين للخطر أو لخطر الانحراف بين الذكور والإناث بإيداعهم دار رعاية اجتماعية واحدة أو في أقسام واحدة.
3. على شرطة الأحداث أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع اختلاط أي حدث تجري محاكمته أمام المحكمة أو أثناء نقله من المحكمة وإليها أو أثناء الانتظار قبل مثوله أمام المحكمة أو بعدها بالمتهمين البالغين.