المادة رقم 22 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

الفحص الطبي للحدث
يجب عرض الحدث أو الطفل المعرض لخطر الانحراف فور توقيفه أو إيداعه على جهة طبية معتمدة لضمان تقديم الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية التي تتطلبها حالته البدنية أو العقلية.