المادة رقم 23 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

الوساطة
1. على نيابة الأحداث من تلقاء نفسها وقبل تحريك الدعوى الجزائية عرض الوساطة في جرائم الجنح والمخالفات بين المجني عليه والحدث، وذلك بموافقة الحدث أو متولي أمره والمجني عليه إذا بدا لنيابة الأحداث أن من شأن هذا الإجراء إصلاح الضرر الحاصل بالمجني عليه، أو إنهاء الاضطراب الذي أحدثته الجريمة، أو الإسهام في تأهيل فاعله، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بشرطة الأحداث أو بمرشد حماية الطفولة أو أحد الوسطاء، شريطة اعتراف الحدث بالواقعة المنسوبة إليه.
2. للحدث أو متولي أمره أو محاميه طلب إجراء الوساطة وفقاً لأحكام هذه المادة.
3. في حالة نجاح الوساطة يتم تحرير محضر بذلك، موقع من جميع الأطراف وتسلم نسخة منه لكل طرف، ويتضمن اتفاق الوساطة تعهد الحدث تحت ضمان متولي أمره بتنفيذ التزام أو أكثر من الالتزامات المحددة في محضر الاتفاق كإصلاح الضرر الحاصل للمجني عليه أو إجراء مراقبة طبية أو الخضوع لعلاج أو حتى عدم الاتصال مع أي شخص أو منعه من ارتياد أماكن محددة قد تسهل عودة الحدث للإجرام، أو الاتفاق على إيقاع إحدى التدابير الواردة في هذا القرار بقانون التي تتناسب مع تأهيله ما عدا تدبير الإيداع، وذلك في الأجل المحدد في الاتفاق، شريطة أن لا تزيد تلك المدة عن (3) سنوات، وتتولى شرطة الأحداث ومرشد حماية الطفولة العمل على تنفيذ بنود اتفاق الوساطة تحت إشراف نيابة الأحداث.
4. يترتب على تنفيذ اتفاق الوساطة انقضاء الدعوى الجزائية، ولا أثر لذلك على حقوق المتضرر من الجريمة في رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة، وفي حال عدم تنفيذ بنود الوساطة، يتم السير في إجراءات الدعوى الجزائية مع الأخذ بعين الاعتبار ما تم تنفيذه من قبل الحدث، ولا يعتد باعتراف الحدث أثناء إجراء الوساطة بعد إحالته للمحكمة المختصة.
5. يعتبر إجراء الوساطة قاطعاً للتقادم، ويراعى في إجرائها السرعة الممكنة.