المادة رقم 24 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

المحكمة
1. تنشأ في دائرة كل محكمة هيئة أو أكثر مختصة بنظر قضايا الأحداث.
2. للمحكمة أن تنعقد أيام العطل الأسبوعية والرسمية والفترات المسائية إذا اقتضت الضرورة أو مصلحة الطفل الفضلى ذلك.
3. يجوز أن تنعقد المحكمة في مكان وجود دور الرعاية الاجتماعية.