المادة رقم 26 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

الاختصاص النوعي والشخصي للمحكمة
1. تختص المحكمة دون غيرها بالنظر في أمر الأحداث أو الأطفال الموجودين في إحدى الحالات الصعبة التي تهدد سلامة الطفل البدنية أو النفسية أو المعرضين لخطر الانحراف، وفقاً لأحكام قانون الطفل النافذ.
2. إذا كان الفعل المجرم المسند للحدث بالاشتراك مع بالغ، وجب محاكمة الحدث وحده أمام المحكمة.