المادة رقم 27 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

الاختصاص المكاني للمحكمة
1. يعين الاختصاص المكاني للمحكمة وفقاً للترتيب الآتي:
‌أ. محل وقوع الفعل المجرم، أو الذي توافرت فيه إحدى حالات التعرض لخطر الانحراف أو إحدى الحالات التي تهدد سلامة الطفل وفقاً لأحكام قانون الطفل النافذ.
‌ب. محل إقامة الطفل أو محل سكنه أو سكن متولي أمره.
‌ج. محل إلقاء القبض عليه.
‌د. مكان وجود دار الرعاية الاجتماعية التي أودع فيها الطفل بصفة مؤقتة أو مستمرة أو الشخص الذي سلم إليه.
2. للمحكمة أن تتخلى عن القضية وتحيلها إلى محكمة أخرى إذا اقتضت مصلحة الطفل الفضلى ذلك، على ألا ينشأ عن هذا التخلي ما يعرقل سير المحاكمة.